مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ﴿ : مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ﴾
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ أَقَلُّ مَا فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ﴾ إنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلاَةُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ بَنَى عَلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى , وَأَجْزَأَتْهُ الْجُمُعَةُ , وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ أَنْ يُدْرِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرَّكْعَةِ فَيَرْكَعَ مَعَهُ , وَيَسْجُدَ فَإِنْ أَدْرَكَهُ , وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ ثُمَّ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ حَتَّى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ , وَيَسْجُدَ مَعَهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ , وَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ رَكَعَ , وَشَكَّ فِي أَنْ يَكُونَ تَمَكَّنَ رَاكِعًا قَبْلَ أَنْ @