وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ أَحَدًا مِنْ الْأُجَرَاءِ مِنْ وَجْهٍ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَثَابِتٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ ضَمَانَ عَلَى صَانِعٍ وَلاَ عَلَى أَجِيرٍ فَأَمَّا مَا جَنَتْ أَيْدِي الْأُجَرَاءِ وَالصُّنَّاعِ فَلاَ مَسْأَلَةَ فِيهِ وَهُمْ ضَامِنُونَ كَمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعُ مَا جَنَتْ يَدُهُ , وَالْجِنَايَةُ لاَ تَبْطُلُ عَنْ أَحَدٍ , وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَدَّوْا ضَمِنُوا ( قَالَ الرَّبِيعُ ) الَّذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيمَا رَأَيْته أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الصُّنَّاعِ إلَّا مَا جَنَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَكُنْ يَبُوحُ بِذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الصُّنَّاعِ .
بَابُ الْغَصْبِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَبَاعَهَا وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه كَانَ يَقُولُ الْبَيْعُ , وَالْعِتْقُ فِيهَا بَاطِلٌ لاَ يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَأَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَبِهَذَا يَأْخُذُ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ عِتْقُهُ جَائِزٌ وَعَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ
بَابُ الْغَصْبِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَبَاعَهَا وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رضي الله تعالى عنه كَانَ يَقُولُ الْبَيْعُ , وَالْعِتْقُ فِيهَا بَاطِلٌ لاَ يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَأَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَبِهَذَا يَأْخُذُ , وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ عِتْقُهُ جَائِزٌ وَعَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ
, وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَوَطِئَهَا , ثُمَّ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهَا@