تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاحِدَةٌ وَلاَ تَقَعُ اثْنَتَانِ لِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلاَ مُعْتَدَّةٍ .

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ تَحِيضُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ فُلاَنٌ وَاحِدَةً لِلسُّنَّةِ أَوْ ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ فُلاَنٌ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْوَاحِدَةُ أَوْ الثَّلاَثُ إذَا قَدِمَ فُلاَنٌ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَإِنْ قَدِمَ فُلاَنٌ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ أَوَّلِ حَيْضٍ طَلُقَتْ قَبْلَ يُجَامِعُ وَأَسْأَلُهُ هَلْ أَرَادَ إيقَاعَ الطَّلاَقِ بِقُدُومِ فُلاَنٍ فَقَطْ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَوْ قَالَ أَرَدْت إيقَاعَ الطَّلاَقِ بِقُدُومِ فُلاَنٍ لِلسُّنَّةِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لاَ سُنَّةَ الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَوْقَعْته عَلَيْهِ كَيْفَمَا كَانَتْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حِينَ حَلَفَ وَلاَ حِينَ نَوَى السُّنَّةَ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَبَنَى وَإِنِّي أُوقِعُ الطَّلاَقَ بِنِيَّتِهِ مَعَ كَلاَمِهِ .

وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْأُولَى وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا . الثِّنْتَانِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْأُولَى كَلِمَةٌ تَامَّةٌ وَقَعَ بِهَا الطَّلاَقُ فَبَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِلاَ عِدَّةٍ عَلَيْهَا وَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ عَلَى غَيْرِ زَوْجَةٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيُطَلِّقُ امْرَأَةً عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ ؟ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى .

مَا جَاءَ فِي الطَّلاَقِ إلَى وَقْتٍ مِنْ الزَّمَانِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ@

الأم · الصفحة ٣٠٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٣٠٤٦