إذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ وَفِيهِمْ الْوَالِي
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى إذَا دَخَلَ الْوَالِي الْبَلَدَ يَلِيه فَاجْتَمَعَ وَغَيْرَهُ فِي وِلاَيَتِهِ فَالْوَالِي أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَلاَ يَتَقَدَّمُ أَحَدٌ ذَا سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ فِي مَكْتُوبَةٍ وَلاَ نَافِلَةٍ وَلاَ عِيدٍ وَيُرْوَى أَنَّ ذَا السُّلْطَانِ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ فِي سُلْطَانِهِ فَإِنْ قَدَّمَ الْوَالِي رَجُلاً فَلاَ بَأْسَ وَإِنَّمَا يَؤُمُّ حِينَئِذٍ بِأَمْرِ الْوَالِي وَالْوَالِي الْمُطْلَقُ الْوِلاَيَةِ فِي كُلِّ مَنْ مَرَّ بِهِ ذُو سُلْطَانٍ حَيْثُ مَرَّ وَإِنْ دَخَلَ الْخَلِيفَةُ بَلَدًا لاَ يَلِيهِ وَبِالْبَلَدِ وَالٍ غَيْرُهُ فَالْخَلِيفَةُ , أَوْلَى بِالصَّلاَةِ لِأَنَّ وَالِيَهُ إنَّمَا وَلِيَ بِسَبَبِهِ وَكَذَلِكَ إنْ دَخَلَ بَلَدًا تَغَلَّبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَالْخَلِيفَةُ , أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةٌ فَالْوَالِي بِالْبَلَدِ , أَوْلَى بِالصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنْ جَاوَزَ إلَى بَلَدِ غَيْرِهِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ بِهِ فَهُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ .