فِيهِ , وَفِي انْتِظَارِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَحْيَ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ حَتَّى جَاءَهُ فَلاَعَنَ ثُمَّ سَنَّ الْفُرْقَةَ وَسَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ وَلَمْ يَرُدَّ الصَّدَاقُ عَلَى الزَّوْجِ وَقَدْ طَلَبَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ سُنَّتَهُ لاَ تَعْدُو وَاحِدًا مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا تُبَيِّنُ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ إمَّا بِرِسَالَةٍ مِنْ اللَّهِ أَوْ إلْهَامٍ لَهُ وَإِمَّا بِأَمْرٍ جَعَلَهُ اللَّهُ إلَيْهِ لِمَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ مِنْ دِينِهِ وَبَيَانُ الْأُمُورِ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى الظَّاهِرِ وَلاَ يُقِيمَ حَدًّا بَيْنَ اثْنَيْنِ إلَّا بِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُشْبِهُ الِاعْتِرَافَ مِنْ الْمُقَامِ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ بَيِّنَةً وَلاَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أَحَدٍ فِي حَدٍّ وَلاَ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَلاَلَةٌ عَلَى كَذِبِهِ وَلاَ يُعْطِي أَحَدًا بِدَلاَلَةٍ عَلَى صِدْقِهِ حَتَّى تَكُونَ الدَّلاَلَةُ مِنْ الظَّاهِرِ فِي الْعَامِّ لاَ مِنْ الْخَاصِّ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فِي أَحْكَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْوُلاَةِ أَوْلَى أَنْ لاَ يَسْتَعْمِلَ دَلاَلَةً وَلاَ يَقْضِيَ إلَّا بِظَاهِرٍ أَبَدًا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا؟ قُلْنَا ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ إنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ﴾ فَحَكَمَ عَلَى الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ حُكْمًا وَاحِدًا أَنْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ الْحَدِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿إنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ فَلاَ أَرَاهُ إلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَج فَلاَ أَرَاهُ إلَّا قَدْ صَدَقَ﴾ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿إنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلاَ مَا حَكَمَ اللَّهُ﴾ فَأَخْبَرَ أَنْ@
الأم · الصفحة ٢٩٠٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الأمص ٢٩٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي