تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ? قُلْت حَتَّى يَقُومَ قَالَ ذَاكَ يُرِيدُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَفِي هَذَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لاَ يَزِيدَ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِذَلِكَ آمُرُهُ فَإِنِّي كَرِهْته وَلاَ إعَادَةَ وَلاَ سُجُودَ لِلسَّهْوِ عَلَيْهِ ..

قال : وَإِذَا وُصِفَ إخْفَافُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَفِيهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى قَدْرِ جُلُوسِهِ فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِذَلِكَ أُحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذِكْرَ اللَّهِ وَتَحْمِيدَهُ وَدُعَاءَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَرَى أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ إمَامًا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ قَلِيلاً لِلتَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَلْفَهُ ..

قال : وَأَرَى أَنْ يَكُونَ جُلُوسُهُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْرَهُ مَا أَطَالَ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ ذَلِكَ إلَى سَهْوٍ , أَوْ يَخَافُ بِهِ سَهْوًا وَإِنْ لَمْ يَزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلاَ سُجُودَ لِلسَّهْوِ وَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ ..@

الأم · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٢٧١