تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَرْأَةُ لاَ يَكُونُ لَهَا الْوَلِيُّ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ﴾ فَبَيَّنَ فِيهِ أَنَّ الْوَلِيَّ رَجُلٌ لاَ امْرَأَةٌ فَلاَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَلِيًّا أَبَدًا لِغَيْرِهَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ وَلِيًّا لِنَفْسِهَا كَانَتْ أَبْعَدَ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَلِيًّا لِغَيْرِهَا وَلاَ تَعْقِدُ عَقْدَ نِكَاحٍ . أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ@

الأم · الصفحة ٢٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٢٦٢٧