تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَوْ سَكَتَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سُكَاتًا طَوِيلاً أَحْبَبْت لَهُ اسْتِئْنَافُهُ وَلَمْ أُوجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ أَذَّنَ بَعْضَ الْأَذَانِ ثُمَّ نَامَ , أَوْ غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ انْتَبَهَ , أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ عَقْلُهُ أَحْبَبْت أَنْ يَسْتَأْنِفَ تَطَاوَلَ ذَلِكَ , أَوْ قَصُرَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَنَى عَلَى أَذَانِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَذَّنَ فِي بَعْضِ الْأَذَانِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحْبَبْت أَنْ يَسْتَأْنِفَ وَإِنْ بَنَى عَلَى أَذَانِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ

وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُؤَذِّنُ غَيْرُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْحَالاَتِ اسْتَأْنَفَ وَلَمْ يَبْنِ عَلَى أَذَانِهِ قَرُبَ ذَلِكَ , أَوْ بَعُدَ , فَإِنْ بَنَى عَلَى أَذَانِهِ لَمْ يُجْزِهِ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَلاَ يُشْبِهُ هَذَا الصَّلاَةَ يَبْنِي الْإِمَامُ فِيهَا عَلَى صَلاَةِ إمَامٍ قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ يَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَيُتِمُّ مَا عَلَيْهِ وَهَذَا لاَ يَعُودُ فَيُتِمُّ الْأَذَانَ بَعْدَ فَرَاغِهِ ; وَلِأَنَّ مَا ابْتَدَأَ مِنْ الصَّلاَةِ كَانَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ وَلاَ يَكُونُ بِأَوَّلِ الْأَذَانِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّكْبِيرِ , ثُمَّ التَّشَهُّدِ

وَلَوْ أَذَّنَ بَعْضَ الْأَذَانِ , أَوْ كُلَّهُ , ثُمَّ ارْتَدَّ أَحْبَبْت أَنْ لاَ يُتْرَكَ يَعُودُ لِأَذَانٍ وَلاَ يُصَلَّى بِأَذَانِهِ وَيَؤُمُّ غَيْرُهُ فِيهِ فَيُؤَذِّنُ أَذَانًا مُسْتَأْنَفًا

بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْت أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ بِشَيْءٍ يُرْوَى فِيهِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ أَقَامَ@

الأم · الصفحة ١٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ١٨٥