تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَهْلِ مَكَّةَ انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا } .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ , وَهَذَا الْقِيَاسُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ ﴾ , وَمَنْ ابْتَاعَ طَعَامَهُ كَيْلاً فَقَبَضَهُ أَنْ يَكْتَالَهُ وَمَنْ ابْتَاعَهُ جُزَافًا فَقَبَضَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ إذَا كَانَ مِثْلُهُ يُنْقَلُ , @

الأم · الصفحة ١٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ١٤٦٦