تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَرَأْته عَلَى مَالِكٍ صَحِيحًا لاَ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ وَلَمْ أَحْفَظْ حِفْظًا , فَشَكَكْت فِي خَازِنَتِي أَوْ خَازِنِي ; وَغَيْرِي يَقُولُ عَنْهُ : خَازِنِي . ( أَخْبَرْنَا ) ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ : " حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ " فَحَفِظْته لاَ شَكَّ فِيهِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ﴿ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ , إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ , وَلاَ تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ , وَلاَ تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ , وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ﴾ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - , يَدُلَّانِ عَلَى مَعَانٍ , مِنْهَا تَحْرِيمُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , وَلاَ يُبَاعُ مِنْهَا غَائِبٌ بِنَاجِزٍ وَحَدِيثُ عُمَرَ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا سُمِّيَ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمَكِيلِ كَاَلَّذِي حَرُمَ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , سَوَاءٌ لاَ يَخْتَلِفَانِ وَقَدْ ذَكَرَ عُبَادَةُ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ مَعْنَاهُمَا , وَأَكْثَرَ وَأَوْضَحَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا حَرَّمْنَا غَيْرَ مَا سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْمَأْكُولِ وَالْمَكِيلِ ; لِأَنَّهُ @

الأم · الصفحة ١٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ١٣٧٥