تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قُلْت : لِلشَّافِعِيِّ فَالصَّيْدُ مُمْتَنِعٌ وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الصَّيْدِ مَا يَكُونُ مَقْصُوصًا وَصَغِيرًا فَيَكُونُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ وَالْمُحْرِمُ يُجْزِئُهُ إذَا أَصَابَهُ فَقُلْت : إنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ مُمْتَنِعًا أَوْ يُؤَوَّلُ إلَى الِامْتِنَاعِ قَالَ : وَقَدْ تُؤَوَّلُ الْبَيْضَةُ إلَى أَنْ يَكُونَ مِنْهَا فَرْخٌ ثُمَّ يَؤُولُ إلَى أَنْ يَمْتَنِعَ . الْخِلاَفُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ : أَخَالَفَك أَحَدٌ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت : قَالَ مَاذَا قَالَ ؟ قَالَ قَوْمٌ إذَا كَانَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَى الْبَدَنَةِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِنْ وَجْهٍ لاَ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهُ وَبِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُجْزِهِ بِمَغِيبٍ يَكُونُ وَلاَ يَكُونُ , وَإِنَّمَا يَجْزِيهِ بِقَائِمٍ قُلْت : لِلشَّافِعِيِّ : فَهَلْ خَالَفَك غَيْرُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَأَنَّهُ سَمِعَ هَذَا الْقَوْلَ فَاحْتَذَى عَلَيْهِ قُلْت : وَمَا قَالَ فِيهِ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأَمَةِ قُلْت : أَفَرَأَيْت لِهَذَا وَجْهًا ؟ قَالَ : لاَ . الْبَيْضَةُ إنْ كَانَتْ جَنِينًا كَانَ لَمْ @

الأم · الصفحة ١١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ١١٤٨