الْبَيْتِ , فَإِنْ فَعَلَ فَطَافَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْبَرَ جَابِرٌ عَنْ ﴿ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ لِيَرَاهُ النَّاسُ ﴾ وَفِي هَذَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ مِنْ شَكْوَى وَلاَ أَعْلَمُهُ اشْتَكَى - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّتِهِ تِلْكَ , وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ طَافَ مِنْ شَكْوَى وَلاَ أَدْرِي عَمَّنْ قَبِلَهُ , وَقَوْلُ جَابِرٍ أَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَمَّا سَبْعُهُ الَّذِي طَافَ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ لِأَنَّ جَابِرًا الْمَحْكِيِّ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ رَمَلَ مِنْهُ ثَلاَثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يَحْكِي عَنْهُ الطَّوَافَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي رُبُعٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حُفِظَ عَنْهُ أَنَّ سَعْيَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - @