تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - ﷺ -، فذكرت ذلك له قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك (١) الرجعة".

وخرجه النسائي (٢) أيضًا.

مسلم (٣)، عن الأسود بن يزيد، قال: قال عمر: لا نترك كتاب الله -عز وجل- وسنة نبينا - ﷺ - لقول امرأةٍ. لا ندري أحفظت أم نسيت (٤)، لها السكنى والنفقةُ. قال الله -عز وجل- ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٥).

وعن عائشة (٦)، قالت: ما لِفَاطمةَ (٧) خير، أن تذكر هذا الحديث.

وعن فاطمة (٨) أيضًا، قالت: قلتُ: يا رسول الله! زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ أن يُقْتَحَمَ عليَّ، فأمرها فتحوَّلَتْ.

أبو داود (٩)، عن ميمون بن مِهْران، قال: قدمتُ المدينة فدُفعتُ (١٠) إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمةُ بنت قيس طُلِّقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناس، إنها كانت لسنة، فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى.

(١) (د): يملك، وكذا (ف).

(٢) النسائي: (٦/ ٢١٠) (٢٧) كتاب الطلاق (٧٣) نفقة الحامل المبتوتة - رقم (٣٥٥٢).

(٣) مسلم: (٢/ ١١١٨ - ١١١٩) (١٨) كتاب الطلاق (٦) باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها - رقم (٤٦).

(٤) مسلم: (لعلها حفظت أو نسيت).

(٥) الطلاق: (١).

(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٢).

(٧) مسلم: (ما لفاطمة بنت قيس).

(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٣).

(٩) أبو داود: (٢/ ٧١٩ - ٧٢٠) (٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب من أنكر ذلك على فاطمة - رقم (٢٢٩٦).

(١٠) (فَدُفعتُ إليه) بالبناء للمجهول: أي انتهيتُ إليه.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٦٣