تخطَّ إلى المحتوى

وعن سهل (١)، أنَّ النبي - ﷺ -، قال لعاصم بن عدى: "أمْسِك المرأة عندك حتى تلد".

مسلم (٢)، عن ابن عباس، في هذا قال: فقال رسول الله - ﷺ -: "اللهُمَ بَيِّنْ" فَوَضَعتْ (٣) شَبِيهًا بالذي (٤) ذكر زَوْجُهَا أنَّهُ وجَد عِنْدَهَا. فقال رجل لِابنِ عبَّاسٍ في المجلس: أهِيَ التي قال رسول الله - ﷺ -: "لَوْ رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ " فقال ابنُ عبَّاسٍ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسْلَامِ السُّوءَ.

وعن ابن عمر (٥)، قال: قال رسول الله - ﷺ - للمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا على اللهِ. أحَدُكُما كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عليْهَا" قال: يا رسُولَ اللهِ! مالِي؟ قال: "لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقتَ عليها فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَذَلك (٦) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

النسائي (٧)، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أمَرَ رَجُلًا حينَ أَمَرَ المُتلاعنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الخَامِسَةِ على فِيهِ وقال: "إنَّها مُوجِبَةٌ".

مسلم (٨)، عن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث المتلاعنيْن، قال: فذهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فقال لها النبي - ﷺ -: "مَه" فَأبَتْ فَلَعَنَتْ.

(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٢٤٦).

(٢) مسلم: (٢/ ١١٣٤) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٢).

(٣) (ف): (فوضعته).

(٤) مسلم: (بالرجل الذي. . .).

(٥) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (٥).

(٦) مسلم: (فذاك).

(٧) النسائي: (٦/ ١٧٥) (٢٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة - رقم (٣٤٧٢).

(٨) مسلم: (٢/ ١١٣٣) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٠).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.