تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة.

النسائي (١)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - ﷺ - قدَّم أهْلَهُ، وأمر (٢) أن لا يرموا الجمرةَ حتى تطلُع الشَّمْسُ.

مسلم (٣)، عن جابر بن عبد الله، قال: رَمي رسُول الله - ﷺ - الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحي، وأمَّا بَعْدُ، فإذا زالتِ الشَّمْسُ.

وعنه (٤)، قال: رأيتُ رسُولَ الله - ﷺ - يرمي على راحلتِهِ يوم النَّحْرِ: ويقولُ "لتأخذوا مناسِكَكُمْ. فإني لا أدري لعلي لا أَحُجُّ بَعْدَ حجتي هذِهِ"؟

وعن أم الحصين (٥)، قالت: حَجَجْتُ مع النبي - ﷺ - حجة الوداع. فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخِذٌ بِخِطامِ ناقةِ النبي - ﷺ -، والآخر رافِعٌ ثوبَهُ يستُرُهُ من الحرِّ، حتى رمى جمْرَةَ العقبةِ. أبو داود (٦)، عن قدامة بن عبد الله، قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله

(١) النسائي: (٥/ ٢٧٢) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٢) النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس - رقم (٣٠٦٥).

(٢) النسائي: (وأمرهم).

(٣) مسلم: (٢/ ٩٤٥) (١٥) كتاب الحج (٥٣) باب بيان وقت استحباب الرمي - رقم (٣١٤).

(٤) مسلم: (٢/ ٩٤٣) (١٥) كتاب الحج (٥١) باب استحباب رمي جمرة المقبة يوم النحر راكبا - رقم (٣١٠).

(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣١٢).

(٦) خرجه الترمذي في (٣/ ٢٤٧)

(٧) كتاب الحج (٦٥) باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار - رقم (٩٠٣).

وأخرجه النسائي في (٥/ ٢٧٠) (٢٤) كتاب المناسك (٢٢٠) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم - رقم (٣٠٦١).

ولم أجده في أبي داود.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٤٤١