تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بارِكةً. فقال: ابعثها قيامًا مقيَّدةً سنُةَ نبيِّكم - ﷺ -.

وعن علي بن أبي طالب (١)، قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأّن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها وأن لا أُعطي الجازر منها شيئا (٢).

قال: "نحن نُعطِيهِ من عندنا".

وعن عطاء، عن جابر (٣)، قال: كُنَّا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاثِ منِىً (٤). فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه فقال "كلوا وتزودوا".

قيل لعطاء: قال، جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.

مسلم (٥)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - رأى رجُلًا يسُوقُ بدنةً. فقال "اركبها" فقال: يا رسول الله! إِنَّها بدنةٌ. فقال "اركبها ويلَكَ"

في الثانية أو في الثالثة.

وعن أبي الزبير (٦)، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله. وسُئِل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعَتُ رسول الله - ﷺ - يقول "اركبها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إليها حتى تجد ظَهرًا (٧) ".

(١) مسلم: (٢/ ٩٥٤) (٥) كتاب الحج (٦١) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها - رقم (٣٤٨).

(٢) (شيئًا): ليست في مسلم.

(٣) مسلم: (٣/ ١٥٦٢) (٣٥) كتاب الأضاحي (٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام - رقم (٣٠).

(٤) د: مني شيئا.

(٥) مسلم: (٢/ ٩٦٠) (١٥) كتاب الحج (٦٥) باب جواز ركوب البدنة لمن احتاج إليها - رقم (٣٧١).

(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٧٥).

(٧) تجد ظهرًا: أي مركبًا.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٤٣٤