تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيمن مات وعليه صيام

مسلم (١)، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: "من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".

وعن ابن عباسٍ (٢)، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - ﷺ - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال: "أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (٣) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".

وفي طريق أخرى (٤)، "صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ ".

وفيها: "فصُومِي عن أُمِّكِ".

بابٌ

مسلم (٥)، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (٦) رسول الله - ﷺ - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - ﷺ - حتى يأتي شعبان.

في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (٧) برسوت الله - ﷺ - أو من رسول الله - ﷺ -.

(١) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (١٥٣).

(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥٤).

(٣) في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين).

(٤) مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (١٥٦).

(٥) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٦) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (١٥٢).

(٦) سلم: (زمان).

(٧) أي يمنعني الشغل برسول الله - ﷺ -.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٩٧