باب فيمن مات وعليه صيام
مسلم (١)، عن عائشة: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: "من ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنه وَلِيُّهُ".
وعن ابن عباسٍ (٢)، أنَّ امرأة أتت رسُولَ الله - ﷺ - فقالت: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها صَومُ شهرٍ، فقال: "أرأيت لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ (٣) أكنُتِ تقضِينَهُ؟ " قالت. نعم. قال: "فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ بالقَضَاءِ".
وفي طريق أخرى (٤)، "صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ ".
وفيها: "فصُومِي عن أُمِّكِ".
بابٌ
مسلم (٥)، عن عائشة، قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمن (٦) رسول الله - ﷺ - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - ﷺ - حتى يأتي شعبان.
في هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، الشغل (٧) برسوت الله - ﷺ - أو من رسول الله - ﷺ -.
(١) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت - رقم (١٥٣).
(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥٤).
(٣) في مسلم: (أرأيت لو كان عليها دين).
(٤) مسلم: نفس الكتاب والاب السابقين - رقم (١٥٦).
(٥) مسلم: (٢/ ٨٠٣) (١٣) كتاب الصيام (٢٦) باب قضاء رمضان في شعبان - رقم (١٥٢).
(٦) سلم: (زمان).
(٧) أي يمنعني الشغل برسول الله - ﷺ -.