تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم -: "منْ نَسِيَ وهو صَائمٌ، فأكَلَ أو شرِبَ، فليُتمَّ صَوْمَهُ، فإنَّمَا أطعَمَهُ الله وسَقَاهُ".

الدارقطني (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإِنما هو رزقٌ ساقهُ الله إليه، ولا قضاء عليه".

قال في إسناده: إسنادٌ صحيح وكلهم ثقات.

وقال في طريق أخرى (٢): "لا قضاء عليه، ولا كفارة" وهو صحيح أيضًا.

ذكر الحديثين في كتاب السنن.

النسائي (٣)، عن عائشة، أنها صامت في رمضان فأجهدت، فأمرها النبي - ﷺ - أن تفطر.

زاد في أخرى (٤)، وأن تقضى مكانه يومين.

وفي أخرى (٤)، يومًا أو يومين على الشك.

وهذا أصح من الذي قبله.

(١) الدارقطني: (٢/ ١٧٨) - باب تبيت النية من الليل - رقم (٢٧).

(٢) المصدر السابق - رقم (٢٨).

(٣) خرجه النسائي في الكبرى في الصوم، كذا عزاه المزى في التحفة (١٢/ ٣٣٧).

(٤) المصدر السابق.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٨٩