تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ - "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".

والنسائي (٢)، عن عاصم، عن زرِّ قال: قلنا لحذيفةَ: أي ساعةٍ تسحّرْتَ مع رسول الله - ﷺ -؟ قال: هو النَّهَارُ إلا أَنَّ الشمس لم تطلُعْ.

مسلم (٣)، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: تَسَحَّرنَا مع رسول الله - ﷺ - ثم قُمنَا إلى الصلاة قلتُ: كم كان قدَرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آيةً.

وعن سمرة بن جندب (٤)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يَغُرَّنَّكُمْ من سَحُورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولا بَيَاضُ الأُفُقِ المُستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا وحكاهُ حمادٌ بيده (٥)، قال: يعني مُعْتَرِضًا".

وعن عبد الله بن مسعودٍ (٦) قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا يمنعَنَّ أحدًا منكُم أذانُ بلالٍ (أو قال: نداءُ بلالٍ) من سُحُورِهِ، فإنَّه يُؤَذن (أو قال: ينادي) ليرجع قائمَكُمْ، ويوقظ نائمكُمْ" وقال: "ليس أن يقُولَ هكذا وهكذا، (وصوَّب يدهُ (٧) ورفعها) حتى يقولَ هكذا"

(١) أبو داود: (٢/ ٧٦١، ٧٦٢) (٨) كتاب الصوم (١٨) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده - رقم (٢٣٥٠).

(٢) النسائي: (٤/ ١٤٢) (٢٢) كتاب الصيام (٢٠) تأخير السحور - رقم (٢١٥٢).

(٣) مسلم: (٢/ ٧٧١) (١٣) كتاب الصيام (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - رقم (٤٧).

(٤) مسلم: (٢/ ٧٧٠) (١٣) كتاب الصيام (٨) باب بيان أن الدخول في الصيام بحصل بطلوع الفجر- رقم (٤٣).

(٥) في مسلم: (يديه).

(٦) نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٩).

(٧) د: وضرب بيده.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٨٣