تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١)، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - ﷺ - لأهلَّا الهلال أمس عشيَّةً، فأمر رسول الله - ﷺلناس أن يُفطروا وأن يغدوا إلى مُصلَّاهم.

وذكر أبو داود (٢) - أيضًا، عن ابن عمر قال: ترآءَى الناس الهلالَ، فأخبرت النبي - ﷺ - أني رأيته، فصام (٣)، وأمر الناس بصيامه.

أبو داود (٤)، عن الحسين بن الحارث، أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله - ﷺ - أن نَنْسُكَ للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادتهما، ثم قال: إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منِّي وشهد هذا من رسول الله - ﷺ - وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلتُ لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر - وصدَق، كان أعلم بالله ورسوله منه فقال: بذلك أمرنا رسول الله - ﷺ -.

أمير مكة: هو الحارث بن حاطب الجُمحيُّ.

(١) أبو داود: (٢/ ٧٥٤) (٨) كتاب الصوم (١٣) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال - رقم (٢٣٣٩).

(٢) أبو داود: (٢/ ٧٥٦، ٧٥٧) (٨) كتاب الصوم (١٤) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان- ر قم (٢٣٤٢).

(٣) في أبي داود: (فصامه).

(٤) أبو داود: (٢/ ٧٥٢، ٧٥٣) (٨) كتاب الصوم (١٣) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال - رقم (٢٣٣٨).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٨٠