تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البخاري (١)، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "فُكوا العَانِي -أي الأسير- وأطْعِمُوا الجائِع، وعُودُوا المَرِيضَ".

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (٢)، أنَّ أصحابَ الصُّفَةِ كانوا أُنَاسًا فقراء، وأنَّ النبي - ﷺ - قال: "من كان عِنْدَهُ طعامُ اثنين فليذهب بثالثٍ، وإنْ أربعٌ فخامسٌ أو سادس" وأَنَّ أبا بكرٍ جاءَ بثلاثةٍ وذكر الحديث.

مالك (٣)، عن أم بُجَيْدٍ، أن رسول الله - ﷺ - قال: "رُدُّوا السائل ولو بظِلْفٍ مُحرِقٍ".

مسلم (٤)، عن أبي سعيد الخدْري قال: بينما نحنُ في سفر مع رسول الله - ﷺ -:- إذ جاءَ رجلٌ على ناقةٍ (٥) له، فجعل يصرِفُ (٦) يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله - ﷺ -: "من كان مَعَهُ فَضْلُ ظهْير فليَعُدْ بهِ على منْ لا ظهر له، ومن كان مَعَهُ فضلُ زادٍ فليعُدْ به على من لا زادَ له" قال: فذكر من أصناف المَاِل ما ذكر حتى رأَيْنَا أنه لا حَقَّ لأحدٍ منا في فضلٍ.

أبو داود (٧)، عن عبد الله بن عمرو قال: خطبَ رسول الله - ﷺ - فقال: "إياكم والشُّحَّ، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فَبَخِلوا، وأمرهم بالقطعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا".

(١) البخاري: (٦/ ١٩٣) (٥٦) كتاب الجهاد والسير (١٧١) باب فكاك الأسير - رقم (٣٠٤٦).

(٢) البخاري: (٢/ ٩٠) (٩) كتاب مواتيت الصلاة (٤١) باب السمر بيع الضيف والأهل - رقم (٦٠٢).

(٣) الموطأ: (٢/ ٩٢٣) (٤٩) كتاب صفة النبي - ﷺ - (٥) باب ما جاء في المساكين - رقم (٨). وانظر خربجه مفصلًا في شرح مجلس البطاقة صحيفة (١٣٦).

(٤) مسلم: (٣/ ١٣٥٤) (٣١) كتاب اللقطة (٤) باب استحباب المواساة بفضول المال - رقم (١٨).

(٥) في مسلم: (على راحلة).

(٦) في مسلم: (يصرف بصره).

(٧) أبو داود: (٢/ ٣٢٤) (٣) كتاب الزكاة (٤٦) باب في الشح - رقم (١٦٩٨).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٧٥