تخطَّ إلى المحتوى

زكاة الركاز

مسلم (١) عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ (٢)، والبئر جُبَارٌ (٣)، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ

الخُمْسُ" (٤).

ما لا صدقة فيه

مسلم (٥)، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وعنه (٦)، عن رسول الله - ﷺ - "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

الترمذي (٧)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "قد عفوت عن صدقة الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صدقَةَ الرِّقّةِ، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين

(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٤) (٢٩) كتاب الحدود (١١) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار - رقم (٤٥).

(٢) العجماء جرحها جبار: العجماء؛ هي كل حيوان سوى الآدمي، والجبار: الهدر.

(٣) البئر جبار: معناه أن يحفرها في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان.

(٤) وفي الركاز الخمس: الركاز هو دفين الجاهلية، أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

(٥) مسلم: (٢/ ٦٧٥، ٦٧٦) (١٢) كتاب الزكاة (٢) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه - رقم (٨).

(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠).

(٧) الترمذي: (٣/ ١٦) (٥) كتاب الزكاة (٣) باب ما جاء في زكاة الذهب والورق - رقم (٦٢٠).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.