تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١)، عن جريرٍ قال: جاء ناسٌ -يعني من الأعراب- إلى رسول الله - ﷺ - فقالوا: إنَّ ناسًا من المُصدقين يأتوننا، فيظلموننا (٢)، قال: "أرضوا مصدِّقيكم" قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: "أرضوا مُصدقيكم وإن ظلمتم".

[خرَّجه مسلم (٣) ولم يقل وإن ظُلِمتُمْ] (٤).

البزار، عن بريدة عن النبي - ﷺ - قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقًا، فما أصاب سوى رزقه فهو غلول".

أبو داود (٥)، عن أبي مسعود قال: بعثني رسول الله - ﷺ - ساعيًا ثم قال "انْطلق أبا مسعود لا ألْفِينَّك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعيرٌ من إبل الصَّدقة، له رغاءُ، قد أغللتَهُ قال إذًا لا أَنْطَلِقُ، قال:-"إذًا لا أُكْرِهَك".

مسلم (٦)، عن جويرية بنت الحارث، زوج النبي - ﷺ - أنَّ رسول الله - ﷺ - دخل عليها فقال: "هل من طعام؟ " قالت: لا والله يا رسول الله ما عندنا طعَامٌ إلا عَظْم من شاةٍ أُعْطتْهُ مولاتي من الصَّدَقَةِ فقال: "قرّبِيِه فقد بلغَتْ مَحِلَّها" (٧).

ومن كتاب أبي داود (٨)، عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار، قال:

(١) أبو داود: (٢/ ٢٤٦) (٣) كتاب الزكاة (٥) باب رضا المصدق - رقم (١٥٨٩).

(٢) في أبي داود: (يأتونَّا، فيظلمونَّا).

(٣) مسلم: (٢/ ٦٨٥) (١٢) كسَاب الزكاة (٧) باب إرضاء السعاة - رقم (٢٣١).

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومن (ب).

(٥) أبو داود: (٣/ ٣٥٦) (١٤) كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٢) باب في غلول الصدقة - رقم (٢٩٤٧).

(٦) مسلم: (٢/ ٧٥٦،٧٥٤) (١٢) كتاب الزكاة (٥٢) باب إباحة الهدية للنبى - ﷺ - رقم (١٦٥٩).

(٧) فقد بلغت محلها: أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالًا لنا.

(٨) أبو داود: (٢/ ٢٨٥) (٣) كتاب الزكاة (٢٣) باب من يعطى من الصدقة، وحد الغني - رقم =

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ٣٦١