تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثاني: يخرجه من هذا التكرر المستديم قصداً، أي: يتقصد مثل هذا الشيء، فإذا تقصد مثل هذا الشيء فنقول به، أو جاء أمر مخصوص به بعينه، مثلاً: قلنا باللباس أنه من أفعال العادات، يأتينا شخص يقول: إذاً الإسبال جائز، وتقصير الثوب تشميره عادة، هل يصح هذا؟ لا؛ لأنه أخرجه النص، والنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الإسبال، وفي قوله: (أزرة المؤمن نصف الساق, ولا بأس أن يبينه ما بين الكعبين)، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). إذاً: خرج من هذه الدائرة. لكن لو جعل النقل خاصاً بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس إزاراً، لبس رداءً، لبس عمامة، كان إزاره على كذا، فهذا نقول: من أمور العادات، ولكن جاء نص أخرجها من ذلك الحكم، فجاءت أحكام في الألبسة استثنى ذلك الأمر النهي عن لبس الحرير في نفس النهي عن الإسبال، النهي عن لباس الشهرة، وغير ذلك من أمور الألبسة كلبس الذهب والفضة للرجال وغيرها من الأحكام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[12] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

http://audio.islamweb.net

الأحاديث المعلة في الصلاة · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحاديث المعلة في الصلاةص ١٧٠