تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني تعريف الدية:

الفرع الأول: تعريف الدية لغة:- قال ابن منظور (1) الدِّيةُ هي حَقُّ القَتِيل وقد ودَيْتُه وَدْياً الدِّيةُ واحدة الدِّيات والهاءُ عوض من الواو تقول ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيةَ ديةً إِذا أَعطيت دَيَتَه واتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه وإِذا أَمرت منه قلت دِ فلاناً وللاثنين دِيا وللجماعة دُوا فلاناً وفي حديث القسامة فوَداه من إِبل الصدقة أَي أَعطى دِيَته ومنه الحديث إِن أَحَبُّوا قادُوا وإِن أَحَبُّوا وادُوا أَي إِن شاؤوا اقتَصُّوا وإِن شاؤوا أَخَذوا الدِّية وهي مفاعلة من الدية التهذيب يقال ودى فلان فلاناً إِذا أَدَّى ديته إِلى وليه

الفرع الثاني: اصطلاحا: (2) ... هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية، يقال: وديت القتيل أديه وديا

وقيل: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية

(1) (لسان العرب - (ج 15 / ص 383)

(2) (انظر المغني ج 9 ص 400 وحاشية الدسوقي ج 3 ص 270 و نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 7 ص 315

العاقلة حقيقتها أحكامها وشروطها · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العاقلة حقيقتها أحكامها وشروطهاص ٥