تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول:

المطلب الأول: تعريف قتل الخطأ: (1)

هو أن يفعل الإنسان ماله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم.

بعض الأمثلة على قتل الخطأ على سبيل التمثيل لا الحصر لوجود بعض الاختلافات بين المذاهب:-

1. أن يرمي ما يظنه صيداً، أو يرمي غرضاً [أي هدفاً]، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله.

2. وكذا لو أراد قطع لحم، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم

فقتله.

3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ.

4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك.

5. من قتل نفساً محرمةً ولو كان مملوكه، أو كان معاهداً، أو مستأمناً مولوداً، أو جنيناً بأن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً.

(1) (انظر المغني - ج 8 ص 470 وانظر حاشية الدسوقي - الدسوقي ج 3 ص 275 وانظر نهاية المحتاج ج 7 ص 300 وانظر بدائع الصنائعج 6 ص 202

العاقلة حقيقتها أحكامها وشروطها · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العاقلة حقيقتها أحكامها وشروطهاص ٣