* · إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف فقال بعض العلماء تعتبر محصرة فتهدي وتحل وعندئذ لا تكون أتمت حجها ، وقال آخرون تطوف وتفدي لأنه تركت واجبا في الطواف وهو الطهارة ، وقال بعضهم تظل محرمة لا يقربها زوجها حتى تطوف ، وقال شيخ الإسلام إن لها أن تتحفظ وتطوف إذا خشيت حبس الرفقة وهذا هو الصحيح ونفتي به لمن هم خارج المملكة .
* · يقال : المدينة دون زيادة ( المنورة ) .
* · لو خرج من المدينة للسكنى قرب أهله فالظاهر أنه لا ينطبق عليه أنه خرج منها رغبة عنها .
* · ( أخبرنا ) و ( حدثنا ) في اللغة مترادفة وكذا في مصطلح المتقدمين ، لكن المتأخرين - ومنهم مسلم - إذا قالوا ( أخبرنا ) فيعنون ما يقرؤه الطالب على الشيخ ، و( حدثنا ) إذا قرأ الشيخ وسمعه الطالب .
* · جزاء الصيد في مكة ثابت ، أما في المدينة ففيه خلاف والصحيح أن ليس فيه جزاء ، وقطع الأشجار في المدينة أوسع ؛ إذ استثني فيه الدوحة الكبيرة التي يؤخذ أغصانها لتكون في الدلو، وليس فيه فدية اتفاقا .
* · السعي من شروط التحلل الثاني .
* · في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب حتى وصل المزدلفة سببان أولهما مراعاة الجمع الكبير الذي معه ، والثاني امتثال لأمر الله ليذكر الله عند المشعر الحرام
* · المشعر الحرام مكان المسجد الآن .
* · من قصيدة لعمرو بن نفيل :
حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول
بسم الله الرحمن الرحيم
الصيام ابن باز
· من أفطر لمرضه ومات بمرضه فالجمهور أنه ليس عليه شئ لأنه معذور .
· المشهور عند العلماء أن من أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء وإذا كان خوفا على ولدها فعليها مع القضاء الإطعام ولكن الراجح أنه لا يلزمها في كلتا الحالتين إلا القضاء