تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* · إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف فقال بعض العلماء تعتبر محصرة فتهدي وتحل وعندئذ لا تكون أتمت حجها ، وقال آخرون تطوف وتفدي لأنه تركت واجبا في الطواف وهو الطهارة ، وقال بعضهم تظل محرمة لا يقربها زوجها حتى تطوف ، وقال شيخ الإسلام إن لها أن تتحفظ وتطوف إذا خشيت حبس الرفقة وهذا هو الصحيح ونفتي به لمن هم خارج المملكة .

* · يقال : المدينة دون زيادة ( المنورة ) .

* · لو خرج من المدينة للسكنى قرب أهله فالظاهر أنه لا ينطبق عليه أنه خرج منها رغبة عنها .

* · ( أخبرنا ) و ( حدثنا ) في اللغة مترادفة وكذا في مصطلح المتقدمين ، لكن المتأخرين - ومنهم مسلم - إذا قالوا ( أخبرنا ) فيعنون ما يقرؤه الطالب على الشيخ ، و( حدثنا ) إذا قرأ الشيخ وسمعه الطالب .

* · جزاء الصيد في مكة ثابت ، أما في المدينة ففيه خلاف والصحيح أن ليس فيه جزاء ، وقطع الأشجار في المدينة أوسع ؛ إذ استثني فيه الدوحة الكبيرة التي يؤخذ أغصانها لتكون في الدلو، وليس فيه فدية اتفاقا .

* · السعي من شروط التحلل الثاني .

* · في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب حتى وصل المزدلفة سببان أولهما مراعاة الجمع الكبير الذي معه ، والثاني امتثال لأمر الله ليذكر الله عند المشعر الحرام

* · المشعر الحرام مكان المسجد الآن .

* · من قصيدة لعمرو بن نفيل :

حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول

بسم الله الرحمن الرحيم

الصيام ابن باز

· من أفطر لمرضه ومات بمرضه فالجمهور أنه ليس عليه شئ لأنه معذور .

· المشهور عند العلماء أن من أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء وإذا كان خوفا على ولدها فعليها مع القضاء الإطعام ولكن الراجح أنه لا يلزمها في كلتا الحالتين إلا القضاء

أكثر من 1000 فائدة علمية · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أكثر من 1000 فائدة علميةص ١٢٧