* فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة ، أما السادسة فأمر بإتمام الحج والعمرة عند الشروع فيهما .
* الزعفران : طيب أصفر .
* الورس : نبات له رائحة ذكية ينبت في اليمن .
* التبان: سراويل ذات أكمام قصيرة .
* لا بأس بحمل المتاع على الرأس للمحرم إذا احتاج .
* لا بأس بأن يكون لوسط الإزار ما يشد به ولو خيط .
* حكم الإحرام بالحج قبل أشهره : من العلماء من قال إنه لا يجوز فإن فعل انقلب إحرامه عمرة كرجل صلى الظهر قبل الوقت تنقلب صلاته نفلا ، وأكثر العلماء قالوا بالجواز مع الكراهة ( ش2)
* من ساق الهدي فلا يجوز أن يحلق حتى ينحر هديه .
* ظاهر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين أنه دعا أربعا ؛ لأنه قال في الرابعة والمقصرين أي على تقدير معطوف محذوف وهو المحلقين .
* لا يسن قراءة الزلزلة في الفجر وتكرارها في الركعتين .
* يرى ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التمتع بل يرى أنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى .
* · للإبل والغنم تقليد ، والإبل خاصة إشعار ، لأن الغنم ليس لها سنام ،التقليد قلادة يعلق فيها نعل خلق وقطع الجلود القديمة إشارة إلى أن هذه للفقراء لأنها بالعادة يستعملون القديم .
* · لا حل إلا بالطواف والسعي ، لكن يذكر الطواف ، والسعي تابع .
* · ( تراك بحرج ) تحريم وحكمه حكم اليمين .
* · في حديث ( تعدل حجة ) ... أخذ بعض العلماء أن هذا لمن تعذر عليه الحج كهذه المرأة ، وليس هذا على وجه الإطلاق .
* · يرى الإمام مالك وشيخ الإسلام أن أهل الشام إذا مروا على ميقات المدينة فلهم أن يؤخروا الإحرام حتى الوصول إلى ميقاتهم ( الجحفة ) لكن الجمهور والأولى والأبراء عدم ذلك ؛ أي ليس لهم أن يتعدوا الميقات الذي مروا به دون إحرام .
* · النزول بالمحصب الذي يسمى اليوم الأبطح وأيضا النزول بنمرة فيه خلاف هل ذلك على سبيل التعبد أم حصل اتفاقا .