· لا يجوز التمسح بستور الكعبة أو جدرانها بل هو منكر وبدعة والواجب منعه . ( 60 سؤالا في الحج ) .
· الأفضل للقارن أن يقدم السعي مع طواف القدوم .
· ويقول عند استلامه : بسم الله والله أكبر فإن شق التقبيل استلمه بيده وقبل ما استلمه به ، فإن شق استلامه أشار إليه وقال : الله أكبر . ( التحقيق والإيضاح )
· وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا ... لأن ذلك قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( التحقيق والإيضاح ) .
· على الراجح أن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط وإن أعاد السعي من أوله فلا بأس . ( 60 سؤال )
· حكى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوب الوداع للعمرة، وليس إجماعا بل فيه خلاف قليل . كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يودع في عمرة الجعرانة وعمرة .... ولم يأمر عائشة بالوداع . ( شرح البلوغ )
· عند الضرورة لا بأس للحائض أن تسافر ثم ترجع لتطوف الإفاضة . ( فتاوى الحج 4/406 و 11/407 ) .
· ليس لطواف الإفاضة والسعي وقت محدود ولكن كلما تقدم فهو أفضل ولو إلى آخر الشهر فلا بأس ولكن لا يقرب أهله . ( 4/406 و 12/407 ) .
ولو أخره إلى المحرم [ أي يجوز ] ( 4/407 ) .
· من سعى راكبا دون عذر فلا بأس . ( 8/407 ) .
· من اعتمر في أول ذي الحجة مثلا ، ثم لبى بالحج وطاف وسعى وأكمل المناسك فلا يلزمه سعي آخر مع الإفاضة . ( 406/10و408/3 )
· دعاء الملتزم فيه بعض الأحاديث الضعيفة وفعله بعض الصحابة . ( 406/11 )
· فَرَقِيَ عليها - أي الصفا - أما ( رقى ) فمعناها ( قرأ ) .
ابن عثيمين :
· الأفضل أن يبدا القادم بالطواف قبل حط الرحل ولكن إذا شق عليه فلا بأس أن يُؤَمّن سكنا أولا .
· يشار إلى الحجر الأسود باليد اليمنى فقط . ( شرح رياض الصالحين 52ب )