تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من العلماء من يقول إنه لا يلحق به ( أي بحلق الرأس ) بقية شعر الجسم فلا يحرم على الإنسان أن يحلق عانته أو ينتف شعر أبطه أو يقص شاربه لأن التحريم ......وهذا مذهب الظاهرية وهو إلى الصواب أقرب من تعميم التحريم . ( شرح مذكرة المناسك )

· ....يرى آخرون أن الفدية لا تلزم إلا إذا أزال من شعر الرأس ما يماط به الأذى وهو الشعر الكثير فأما الشعر اليسير فليس فيه فدية وهذا القول هو الصحيح أن الشعرتين والثلاث والأربع والعشر ليس فيها فدية و الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحلق محل الحجامة ولم يَفد .

· ... ومذهب الظاهرية أنه لا يحرم على المحرم إزالة الظفر ومال إليه صاحب الفروع وهو الصحيح لأنه لا دليل على التحريم لا من النص ولا القياس ولا الإجماع .... ولكن مع ذلك نحن نختار أن الإنسان يتجنب هذا الشيء .

· يخير [ أي من فعل محظورا ] بين صيام ثلاثة أيام في أي مكان حتى في بلده وإن شئت أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فاذبح شاة وفرقها على الفقراء ، إما في مكة أو في مكان فعل المحظور والدليل حديث كعب بن عجرة .

· يشتري بالقيمة طعاما يوزعه على الفقراء لكل فقير نصف صاع من غير البر أو مد من البر .

· بعد ما ذكر الشيخ ابن عثيمين الخلاف قال : والذي يظهر لي أن الذي يُقَوّم الصيد لأن هذا عوض ....( أي ليس الجزاء هو الذي يقوم ) .

· إذا قدرنا أن القيمة 20 ريال وفيها عشرة آصع كل صاع بريالين إذا أعطينا كل فقير ربع صاع تكون أربعين فنقول إن شئت فأطعم 10 آصع من البر أو صم أربعين يوما . [ من شرح مذكرة المناسك ]

· القول الراجح الذي نفتي به أن ترك الواجب إذا لم يجد فدية فإنه لا صيام عليه لعدم الدليل .

· للمحرم لبس حفاظة .

· لا يجوز للمرأة مشط رأسها وهي محرمة .

· لا بأس بوضع ربطه على العضو المصاب ، لا كما قال بعض الفقهاء بعدم جواز المخيط والمحيط .

الطواف والسعي : ابن باز

أكثر من 1000 فائدة علمية · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أكثر من 1000 فائدة علميةص ١١٣