تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

· يرى بعض أهل العلم أن من قبل زوجته قبل التحلل الأول فعليه فدية الأذى ( 6/408 ) .

· المتمتع إذا لم يحلق بعد العمرة وأحرم بالحج فعليه دم لتركه واجب ( 5/408 )

* · من باشر المرأة بشهوة وهو محرم فالأحوط أن عليه شاة وقال بعض أهل العلم عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين . ( ندوة الجامع )

· جامع بعد التحلل الاول عليه ذبيحة . ( لقاء مع الدعاة في الحج )

· إذا احتاج المحرم للحجامة وحلق شيئا من رأسه فقد اختلف العلماء فقال بعضهم يُكَفّر وقال آخرون لا يكفر لأنه شئ قليل ، والأحوط أنه يكفر . ( شرح زاد المعاد )

ابن عثيمين :

· محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام :

1. ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة .

2. ما فيه بدنة وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج .

3. فديته متعلقة بفعل المحظور وهو الصيد .

4. ما يخير فيه بالفدية بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام وهو ما عدا ذلك من المحظورات وكذلك الجماع بعد التحلل الأول والجماع في العمرة

وهذه التقسيمات هي ما ذكر العلماء ولو أن بعضها يحتاج إلى تأمل .

· لا حرج في عقد الإزار أو الرداء لعدم منافاته للحديث .

· محظورات الإحرام : الرفث ( الجماع ) ، الإنزال ، المباشرة ، عقد النكاح ، الخطبة ، الطيب ، حلق الرأس ، لبس ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه ، لبس القفازين ، لبس الخفاف للرجل ، تغطية الرأس .

· الصواب أنه يحرم على المرأة النقاب فقط فلو غطت وجهها فليس عليها إثم ولا فدية .

· تختص الأنثى بالمحظور التالي : تغطية الوجه على أي صفة كانت ، وقال بعض العلماء المحظور عليها النقاب فقط وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه ، والأولى أن لا تغطيه مطلقا . ( من مذكرة بخط الشيخ ) .

· الحكمة من كون الحلق محظورا أن الإنسان لو أزاله لأسقط بذلك نسكا ، لأن الحلق والتقصير من النسك فإذا أزاله أسقط النسك بذاته .

أكثر من 1000 فائدة علمية · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أكثر من 1000 فائدة علميةص ١١٢