9 - إفطار المرأة بمجرَّد الإحساس بآلام الحَيْض دون خروج الدم:
وهذا خطأ كبيرٌ يقع فيه بعضُ النساء، فالعِبرة بنزول الدم، أمَّا مجرَّد الإحساس بآلام الحَيْض، فلا يُعدُّ حَيْضًا.
10 - عدم صيام المرأة إذا طَهُرت من نِفاسها قبل تمام الأربعين:
وهذا خطأٌ، فالعِبرة بالطُّهر، فإذا انقطَع الدم بعد أسبوع مثلاً، ورأتِ المرأة علامات الطُّهر، تغتسل وتُصلي وتصوم، ولا يُشترط في نِفاسها أن تَمكُثَ إلى الأربعين؛ قال الترمذي - رحمه الله -: "أجْمَع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم على أنَّ النُّفساء تَدَع الصلاة أربعين يومًا إلاَّ أنْ ترى الطُّهر قبل ذلك، فتغتسل وتُصلِّي".
لكن المقصود من حديث أُمِّ عطيَّة - رضي الله عنها -: "كانت النُّفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَقعُد بعد نِفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة"؛ أخرَجه أبو داود والترمذي.
فالمقصود من الحديث: أنَّ الدَّمَ إذا استمرَّ بالمرأة أكثر من أربعين يومًا، فإنها تَغتسل وتصلِّي وتصوم، حتى لو نزَل عليها الدَّمُ؛ قال ابن قُدامة - رحمه الله -: "فإن زادَ دَمُ النُّفساء على أربعين يومًا، فصادَف عادة الحَيْض فهو حَيْض، وإن لَم يُصادف الحَيْض، فهو استحاضة".
11 - عدم صيام المرأة إذا طَهُرت من الحَيْض، ثم رأتْ بعد طُهرها شيئًا، (كالصُّفرة والكُدْرة):
وهذا خطأ، بل على المرأة أن تُصلِّي وتصوم ويأتيها الزوج؛ لأن الصُّفرة والكُدْرة بعد الطُّهر لا