قال : لا ، قال عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
فرجع أبي فردّ تلك الصدقة ".
وفي رواية : قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ ، قال : نعم .
قال : أكلهم وهبتَ له مثل هذا ؟ قال : لا
قال - صلى الله عليه وسلم - : فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور – أي ظلم –
قال - صلى الله عليه وسلم - : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ، قال : بلى
قال - صلى الله عليه وسلم - : فلا إذن ".
-وفي رواية أخرى عند أهل السنن والإمام أحمد عن النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم "
- وعند الطبراني بلفظ :" ساووا بين أولادكم في العطية ".
36) عدم التحرز من نجاسة الولدان :
من المعلوم أن طهارة الجسم والثوب من شروط الصلاة ، وطهارة البدن تكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ، وكذلك من النجاسات .
وطهارة الثوب تكون من تعلق النجاسات به ، ومن أنواع النجاسات التي قد تتعلق بثوب الأم وتغفل عنها الأم بول الصبي أو بول البنت .
وقد قال العلماء : أن بول الصبي ينضح بالماء ( يرش بالماء ) ، وبول الفتاة ( البنت ) يغسل ، وهذا في حالة الرضاعة قبل أن يُطعم الصبي ..
- فقد أخرج أبو داود والنسائي عن أبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
" يُغسل من بول الجارية ويُرش من بول الغلام ". لكن إذا طعم فيغسل بوله مثل البنت ،
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أم قيس رضي الله عنها :
" أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام ، وأن ابنها بال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا "
- قال قتادة كما في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي :