تخطَّ إلى المحتوى

- وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ.

- وَلَا مَنْ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا.

- أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهَا ضَرَرًا.

- وَلَا عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.

- وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ: فَهُوَ عَدُوُّهُ.

- وَمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ؛ تُقْبَلُ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

- وَشُرِطَ:

- فِي الزِّنَى: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ أَرْبَعًا.

- وَفِي دَعْوَى فَقْرٍ مِمَّنْ عُرِفَ بِغِنًى: ثَلَاثَةٌ.

- وَفِي قَوَدٍ، وَإِعْسَارٍ، وَمُوجِبِ تَعْزِيرٍ، أَوْ حَدٍّ، وَنِكَاحٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالًا، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا: رَجُلَانِ.

- وَفِي مَالٍ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ (١):

١) رَجُلَانِ.

(١) زاد في (أ): المال.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.