تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.

- وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:

- بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.

- أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.

وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.

- وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.

- وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:

- لَحِقَهُ.

- والبَيْعُ بَاطِلٌ.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٢٨٤