تخطَّ إلى المحتوى

فَصْلٌ

- وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا وَنَحْوَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يُوجَدَ.

- فَلَوْ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ، وَادَّعَاهُ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.

- بِصَرِيحٍ، وَبِكِنَايَةٍ (١) مَعَ قَصْدٍ (٢).

- وَيَقْطَعُهُ: فَصْلٌ بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ.

- لَا كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إِنْ قُمْتِ.

- وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ نَحْوُ: إِنْ، ومَتَى، وإِذَا.

- وَإِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ: تَطْلُقُ.

- وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، وَتَبْقَى يَمِينُهَا.

- وَإِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي وَنَحْوُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ: طَلُقَتْ.

- وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى مَشِيئَتِهَا: تَطْلُقُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْرَ مُكْرَهَةٍ.

- أَوْ بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ: فَبِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ.

(١) سقط من (ب) قوله: (بصريح، وبكناية).

(٢) في (ب): (مع قصده).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.