تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَالسُّنَّةُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ.

- وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بِهَا فِي:

- حَيْضٍ.

- أَوْ طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ.

فَبِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ.

- لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا.

- وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ:

- لِمُسْتَبِينٍ حَمْلُهَا.

- وَصَغِيرَةٍ.

- وَآيِسَةٍ.

- وَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا.

- وَيَقَعُ:

- بِصَرِيحِهِ مُطْلَقًا.

- وَبِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ.

- وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ طَلَاقٍ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، غَيْرَ:

- أَمْرٍ.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٢٧٤