تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ؛ كَعَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ شَاءَ فُلَانٌ.

- وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ: مَهْرُ مِثْلٍ.

- وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ.

- وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ:

- وَرِثَهُ الآخَرُ.

- وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا.

- وَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَهُمَا: لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ (١) إِلَّا المُتْعَةُ.

- وَهِيَ: بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ.

- وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنىً كُرْهًا.

- لَا أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ.

- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا.

- لَا:

(١) إِذَا حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ.

(٢) أَوْ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا.

- وَإِنْ أَعْسَرَ بِحَالٍّ: فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.

(١) قوله: (عليه) سقطت من (د).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٢٦٣