تخطَّ إلى المحتوى

[٥] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.

[٦] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:

- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.

- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (١) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢).

[٧] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.

[٨] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.

[٩] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.

- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.

فَصْلٌ

- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

[١] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.

- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.

(١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة).

(٢) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.

والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.