تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا:

- أَبٌ.

- ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ.

- ثُمَّ جَدٌّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا.

- ثُمَّ ابْنٌ وَإِنْ نَزَلَ.

- وَهَكَذَا عَلَى تَرْتِيبِ المِيرَاثِ.

- ثُمَّ المَوْلَى المُنْعِمُ.

- ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ (١) نَسَبًا.

- ثُمَّ وَلَاءً.

- ثُمَّ السُّلْطَانُ.

- فَإِنْ:

- عَضَلَ (٢) الأَقْرَبُ.

- أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا.

- أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (٣).

(١) في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته.

(٢) قال في المطلع (ص ٣٨٩): (عَضَلَ: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضُلها ويعضِلها، بضم الضاد وكسرها).

(٣) وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٢٥٥