تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:

[١] مُسْلِمٍ.

[٢] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:

[١] فِي مَعْلُومٍ.

[٢] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.

- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:

- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.

- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.

- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.

- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (١): إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.

(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٢٣٥