تخطَّ إلى المحتوى

[٢] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا (١) مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

- وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.

- وَيُقَاتَلُ:

[١] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ (٢).

[٢] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا (٣).

- وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.

- وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:

[١] صَبِيٍّ.

(١) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرضِ بدل الأُجرة).

(٢) قال في المطلع (ص ٢٥٦): (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً).

(٣) قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.