تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بالأولى من صلاة الفجر): أي بالنداء الأولى وهي الأذان والثانية الإقامة (قام فركع ركعتين): هما سنة الفجر (خفيفتين): يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص (ثم اضطجع على شقه الأيمن): أي للاستراحة من تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاط. كذا قاله ابن الملك وغيره. وقال النووي: يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر انتهى (حتى يأتيه المؤذن): أي يستأذنه للإقامة قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

- (ثلاث عشرة ركعة): قال ابن الملك: ثمان ركعات منها بتسليمتين، وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائلي بأربع تسليمات، ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربعاً بتسليمة وأربعاً بتسليمتين جمعاً بين القضيتين وإحاطة بالفضيلتين. كذا في المرقاة (يوتر منها): أي من ثلاث عشرة (بخمس): أي يصلي خمس ركعات بنية الوتر لا يجلس في شيء أي للتشهد حتى يجلس في الآخرة وإليه ذهب الشافعي وغيره من الأئمة والحديث يدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات، وهو يرد على قال بتعيين الثلاث (رواه ابن نمير عن هشام): فوهيب ليس بمتفرد في هذه الرواية عن هشام بل تابعه ابن نمير، وحديثه عند مسلم وتابعه أيضاً وكيع وأبو أسامة كما عند مسلم أيضاً. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

- (يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة): منها الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما صلاته (ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح): سنة (ركعتين خفيفتين): يقرأ بقل يا أيها الكافرون: وقل هو الله أحد رواه مسلم ولأبي داوود: ﴿قل آمنا بالله وما أنزل علينا﴾ في الركعة الأولى وفي الثانية ﴿ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول﴾ قال المنذري: وهو طرف من الذي قبله.

اخلاق النبي محمد صلي الله عليه وسلم · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اخلاق النبي محمد صلي الله عليه وسلمص ٣٦