تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه (١)

٨٦٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: أصبنا حيات بالرمل، ونحن محرمون، فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه فقال: هن عدو، فاقتلوهن حيث وجدتموهن.

٨٦٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن شهاب، يحدث (٢) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم وفي (٣) الحرم الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب».

٨٧٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحية، يقتلها (٤) المحرم؟

(١) العنوان ساقط من ب.

٨٦٨ - إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٠٢ ح ٨٢٢١) من طريق: سفيان بن عيينة، به، بأطول منه.

٨٦٩ - إسناده صحيح.

أخرجه الحميدي (٢/ ٢٧٩ ح ٦١٩)، وأحمد (٢/ ٤٥٤٣)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ ح ١١٩٩)، والفاكهي (٣/ ٣٩٣ ح ٢٢٨٣)، والنسائي (٥/ ١٩٠ ح ٢٨٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣١٦ ح ١٩١٤٦) كلهم من طريق سفيان، به.

(٢) في ج: يحدثنا.

(٣) في ب: في.

٨٧٠ - إسناده ضعيف.

لم يلق سالم جده عمر.

أخرجه البيهقي (٥/ ٢١١ ح ٩٨٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧١) من طريق: سفيان، به.

(٤) في ج: أيقتلها.

أخبار مكة - الأزرقي - ت ابن دهيش · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار مكة - الأزرقي - ت ابن دهيشج ٢ · ص ٧٢٠