تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاتيان باللام الدالة على التمليك في " وللمطلقات 00" تقدير المتعة الواجبة " بالمعروف " ولو لم تكن واجبة لما قدرها بالقدر الذي تعارف عليه الناس 0

قوله تعالى: " حقا " يدل على الوجوب، لان الحق هو الواجب اللازم 0

قوله: " على المتقين " دليل على ان الذي لايمتع، فانه ليس بمتق 0

قوله: على "المحسنين " دليل على ان الذي لا يمتع فانه ليس بمحسن 0 (1) والله تعالى أعلم بالصواب 0

المطلب السادس: اذا مات الزوج قبل الدخول وفرض الصداق:

فللفقهاء في ذلك قولان:

القول الاول:

اذا مات الزوج قبل الدخول، وفرض الصداق، فلها الميراث، وليس لها شيء من الصداق 0 كذا نقله ابن قدامة وغيره عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (2) 0

وبه قال: عبدالله بن عمر بن الخطاب، وعلي، وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم)، والزهري، وربيعة، والاوزاعي، والليث، ومالك، وهو القديم من قول قول الشافعي، واليه ذهب الهادي 0 (3)

لانها:

فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق 0 (4)

ولأن المهر عوض عن الوطء، ولم يقع من الزواج، فلم تستحق المهر 0 (5)

القول الثاني:

(1) يراجع: تفسير القرطبي 3/ 197، المحرر الوجيز ص 212 - 213 و 218 المحلى 10/ 245، الشرح الممتع 5/ 327 - 328، أحكام الزواج ص 272 فتح القدير 1/ 252، المفصل 7/ 129، المبدع 7/ 169، الاختيار 3/ 102 0

(2) المغني 7/ 189، عون المعبود 6/ 105، تحفة الاحوذي 4/ 300 0

(3) المعونة 2/ 555، المنتقى 3/ 281، الروض النضير 4/ 15، عون المعبود 6/ 105، كفاية الاخيار 2/ 39 نيل الاوطار ص 1190، السبل 3/ 151، المغني 7/ 189 0 جامع الترمذي 4/ 300 0

(4) المغني 7/ 189، أحكام الزواج ص 265 0

(5) نيل الاوطار ص 1190، تحفة الاحوذي 4/ 300، الكافي 3/ 107 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٧١