ذهب جمهور العلماء الى أن لها مهر المثل ، والميراث ، وعليها العدة وهو قول الحنفية ، والجديد من قولي الشافعي ، والصحيح من مذهب الحنابلة 0 واليه ذهب ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ، وابن شبرمة ، وابن ابي ليلى ، والثوري واسحاق 0(1)
والحجة لهم :
1 0 ان ابن مسعود- رضي الله عنه – قضى لامرأة لم يفرض لها صداق ، ولم يدخل بها زوجها حتى مات فقال : لها صداق نسائها ، لاوكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث 0 فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بروع بنت واشق مثل ما قضيت000 "(2) 0
وهذا الحديث لم يبلغ الشافعي باسناد صحيح ، ولذا توقف عن القول بمقتضاه وقال : ان صح حديث بروع بنت واشق قلت به 0(3)
(1) بداية المجتهد ص 414 ، المغني 7/ 189 ، عون المعبود 6/105 ، بدائع الصنائع 2/ 291 ، روضة الطالبين ص : 1279 ، الاختيار 3/ 102 ، الشرح الممتع 5/ 303 ، السبل 3/ 151 جامع الترمذي 4/ 300 0
(2) سنن ابي داود 2/ 589 رقم " 2114 – 2116 " ،سنن النسائي الصغرى 6/ 121 ، جامع الترمذي – تحفة 4/ 299، سنن ابن ماجه 1/ 609 رقم 1891 ، الحاكم في المستدرك 2/ 180 ، والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 245 ، المسند 3/ 480 و 4/ 279 وصححه الترمذي ، وابن حزم ، والنووي ، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم 0 ينظر : التلخيص الحبير 3/ 191 – 192 ، الدراية 2/ 64 ، جامع الاصول 7/ 16 – 19 ، عون المعبود 6/ 103 – 104 ، ارواء الغليل 6/ 357 0
(3) التلخيص الحبير 3/ 192 ، جامع الترمذي 4/ 301 ، الروض النضير 4/ 16 0