تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب ابن مسعود - رضي الله عنه - ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والنخعي وحماد وغيرهم إلى انعقاده بقليل الزمن وكثيره واليه ذهب ابن حزم , فانه قال: ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى أن لا يطأ امرأته , فسواء وقت ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت الحكم في ذلك واحد، واختاره الشوكاني من المتأخرين (1) 0

والحجة لهم:

إطلاق الآية , أن الأربعة أشهر فإنما هي قيد للتربص 0 (2)

وأن الايلاء الحلف , وهذا حالف , فهو مولٍ (3) 0

ولان القصد مضارة الزوجة , وهي حاصلة في دونها (4) 0

ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الايلاء شهراً (5) , ودخل على نسائه بعده فلو كان الايلاء , أربعة أشهر فصاعداً ولا يصح أقل منها , لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك (6) 0

وأجيب:

بأن الايلاء الذي ذكروه ليس من الايلاء الشرعي المعروف في اصطلاح الفقهاء , ولا له حكمه , بل المراد الايلاء اللغوي وهو الحلف (7) 0

القول الثالث:

ذهب الحنفية والزيدية إلى أن مدة الايلاء أربعة أشهر فصاعدا (8) 0

واستدلوا:

بالآية: (للذين يؤلون 000) (الاية 236 من سورة البقرة) 0

وجه الدلالة:

(1) ينظر: مختصر الطحاوي 2/ 483 , المحلى 10/ 42 , الروض النضير 4/ 187 , الدراري المضية: الشوكاني 1/ 178 , الروضة الندية 2/ 134.

(2) ينظر: الروض النضير 4/ 187 0

(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 84 0

(4) ينظر: نيل الاوطار 7/ 49 0

(5) صحيح البخاري - فتح الباري 5/ 83 و 9/ 238، صحيح مسلم - شرح النووي 10/ 88، جامع الترمذي - تحفة 3/ 302، سنن النسائي الصغرى 6/ 167، سنن ابن ماجة 1/ 664 رقم (2061) وغيرهم 0

(6) ينظر: الدراري المضية 1/ 278 , الروضة الندية 2/ 134.

(7) بنظر: شرح النووي 10/ 88 , تحفة الاحوذي 3/ 302 0

(8) ينظر: فتح القدير: الكمال 3/ 182, الروض النضير 4/ 187.

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٥١٨