تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

… وبه قال عطاء ، والشعبي ، ومجاهد ، والنخعي ، ومحمد بن سيرين ، والقاسم بن محمد ، وعروة ابن الزبير ، وحميد بن عبد الرحمن ، وقتادة ، والثوري ، وإسحاق ، وابو ثور ، وداود الظاهري ، وبعض الزيدية ، والامامية (0(1) 0

… واحتجوا :-

1 .قوله تعالى :( ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ) . ( البقرة :230) 0

… فبين ان الله تعالى لم يشرع الخلع ، الا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها الا بدليل ، والاصل عدمه (2) 0

… قال الطوسي :" وهذا نص فانه حرم الاخذ منها ، الا عند الخوف من ان لا يقيما حدود الله ، وقوله :" فلا جناح عليهما " فدل على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح " (3) 0

2 .ما ورد في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه ، فان طلب الطلاق نشوز0

واجيب :-

…انه ليس في الحديث دليل على هذا الاشتراط (4) 0

المذهب الثاني :

يرى جمهور العلماء مشروعية الخلع ، عند تراضي الزوجين ، وان كانت الحال مستقيمة بينهما ، ويحل العوض المأخوذ عليه 0

…وبه قال : ابو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، واحمد ، وبعض الزيدية (5) والظاهرية 0

واستدلوا :

1 .قوله تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) 0 (النساء : 4 )

(1) .المحلى 10/235، بداية المجتهد ص: 449 ، المحرر الوجيز ص:203، تفسير ابن كثير ص:191 ، الخلاف 4/422 .

(2) .تفسير ابن كثير ص:191 .

(3) .الخلاف 4/422 ، وينظر : الروضة الندية 2/126 .

(4) . الروضة الندية 2/124.

(5) .الام 5/197، تكملة المجموع 17/6 ، المبسوط 6/171 ، المغني 8/177 ، الشرح الكبير 8/176 ، عمدة القاري 10/260 ، المحلى 10/237 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٤٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٤٨٣