أَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا مِنَ النَّوَافِلِ لاِشْتِغَالِهِ بِمِثْلِهَا مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْلَى مِنْ تِلْكَ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا،لاَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْتَغْفِرُ مِنْ ذُنُوبٍ يَرْتَكِبُهَا.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ،قَالَ:رُبَّمَا أَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ:رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ،إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " (1)
وقَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:« وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » (2) .
وعَنِ الأَغَرِّ الْمُزَنِىِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ». (3) .
وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ فِى لِسَانِى ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِى لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:« أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ يَا حُذَيْفَةُ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » (4) .
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ،إِنِّي امْرُؤٌ ذَرِبُ اللِّسَانِ،وَأَكْثَرُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :" أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ ؟ ! إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ " (5) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ » (6) .
وعن عكرمة،قَالَ:قال أبو هريرة:إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ مَرَّةَ،وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ دِيَتِي " (7) .
(1) - صحيح البخارى(6307 )
(2) - صحيح البخارى(6307 )
(3) - صحيح مسلم (7033 ) -يغان : يغطى
(4) - مسند أحمد(24045) حسن لغيره -الذرب : الفحش
(5) - المعجم الأوسط للطبراني(3301 ) ومجمع الزوائد( 17586 ) ضعيف
(6) - مسند أحمد (2273) حسن
(7) - معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني(4246 ) صحيح
الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم