تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) ندب للإمام ( إقامة أهل السوق ) منه ( مطلقا ) من تلزمه ومن لا تلزمه ( بوقتها ) أي في وقتها وهو الأذان الثاني

( و ) ندب ( سلام خطيب لخروجه ) أي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر آخر الليل ورده فرض كفاية ( لا ) وقت انتهاء ( صعوده ) على المنبر فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم

( و ) ندب ( جلوسه أولا ) أي اثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان ( و ) جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته ( وتقصيرهما والثانية أقصر ) من الأولى ( ورفع صوته ) بهما للإسماع وأما أصل الجهر فشرط فيهما ( واستخلافه ) أي الخطيب ( لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا ( حاضرها ) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب ( وقراءة فيهما ) أي في خطبتيه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله فوزا عظيما قيل وينبغي أن يقرأ سورة من قصار المفصل ( وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ ) في حصول الندب أن يقول في ختمها ( اذكروا الله يذكركم وتوكؤ ) اعتماد ( على كقوس ) من سيف لمسبوق ) فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ( و ) في الثانية هل أتاك وعصا

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٨٢